All legislation

مرسوم Decree No. 1233 22/01/2009

إعطاء مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي الحكومي سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
1233
Date
22/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 439-440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1233 تاريخ 22/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي الحكومي سلفة خزينة بقيمة 12.000.000.000 (اثنا عشر مليار ليرة لبنانية)، الغاية من دفع السلفة: تمكين المستشفى الاضطلاع بالمتوجبات المالية المترتبة عليه. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2009. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بالاقتطاع من المبالغ المستحقة لهذا المستشفى نتيجة معالجة المرضى على حساب وزارة الصحة العامة، على أن تقوم هذه الوزارة بتصفية المبالغ المستحقة له من اعتمادات الاستشفاء المخصصة لهذه الوزارة وتودعها جانب وزارة المالية في مهلة أقصاها 31/12/2009 من أجل العمل على استصدار حوالات دفع بقيمة صفر تسديدا لهذه السلفة.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، والمحتسب لدى مستشفى الرئيس رفيق الحريري الجامعي الحكومي، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح