المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة حسين علي الخطيب وشركاه للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 419 بحيث يصبح "شركة باسل حسين الخطيب وشريكه للصيرفة".
قرار Decision No. 10078 08/01/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي ينشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،
وبناء على القرار 6306 تاريخ 219/1996 القاضي بادراج اسم "شركة حسين علي الخطيب وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 419،
وبناء على موافقة مصرف لبنان بكتابه رقم 38/أ.ع/08 تاريخ 3/9/2008 على تعديل اسم "شركة حسين علي الخطيب وشركاه للصيرفة" بحيث يصبح "شركة باسل حسين الخطيب وشريكه للصيرفة"،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/12/2008 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة حسين علي الخطيب وشركاه للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 419 بحيث يصبح "شركة باسل حسين الخطيب وشريكه للصيرفة".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 8/1/2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه