المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة اليونانية بتاريخ 5/12/2008، والمتضمنة هبة بقيمة /920.000/ يورو لتأهيل وتجهيز مركزين صحيين في خربة قنافار وصيدا، والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 1235 23/01/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة العامة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2007،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة اليونانية بتاريخ 5/12/2008، والمتضمنة هبة بقيمة /920.000/ يورو لتأهيل وتجهيز مركزين صحيين في خربة قنافار وصيدا، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح