All legislation

قرار Decision No. 50 17/12/2008

منح شركة ليبانون اونلاين ش.م.م. Lebanon Online S.A.R.L. ترخيص مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنيت

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
17/12/2008
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 17/12/2008
Source
Lebanese University

بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،

بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات،

بناء على قرار الهيئة رقم 21/2008 الصادر بتاريخ 5/4/2008 بمنح شركة ليبانون اونلاين ش.م.م. Lebanon Online S.A.R.L. ترخيص مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنيت وبعض خدمات الاتصالات الاخرى دون استعمال الترددات اللاسلكية في الجمهورية اللبنانية،

المواد

المادة 1

مادة 1: لذلك، قرر مجلس ادارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 17/12/2008 تمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور اعلاه لغاية تاريخ 31/12/2009 ضمنا، وفق نفس الاحكام والشروط الواردة في هذا الترخيص مع احتفاظ الهيئة بكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون الاتصالات 431/2002.

بيروت في 17 كانون الاول 2008 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات الدكتور كمال شحادة