بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،
بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات،
بناء على قرار الهيئة رقم 21/2008 الصادر بتاريخ 5/4/2008 بمنح شركة ليبانون اونلاين ش.م.م. Lebanon Online S.A.R.L. ترخيص مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنيت وبعض خدمات الاتصالات الاخرى دون استعمال الترددات اللاسلكية في الجمهورية اللبنانية،
المواد
مادة 1: لذلك، قرر مجلس ادارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 17/12/2008 تمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور اعلاه لغاية تاريخ 31/12/2009 ضمنا، وفق نفس الاحكام والشروط الواردة في هذا الترخيص مع احتفاظ الهيئة بكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون الاتصالات 431/2002.
بيروت في 17 كانون الاول 2008
رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات
الدكتور كمال شحادة