All legislation

مرسوم Decree No. 1236 23/01/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الزراعة ـ الدوائر الإدارية والفنية لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1236
Date
23/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 455-456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1236 تاريخ 23/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /50.000.000/ل.ل. خمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة. الفصل 2ـ الدوائر الإدارية والفنية. الوظيفة 313 ـ الأحراج. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 6ـ استئجار سيارات وآليات. النبذة 1ـ استئجار سيارات وآليات. /50.000.000/ل.ل. خمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: الياس سكاف وزير المالية الإمضاء: محمد شطح