إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بكرا أحلى» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12199 تاريخ 27/11/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بكرا أحلى». مركزها: الخضر ـ الشارع العام ـ قرب الجامع ملك ديب عوده ـ قضاء بعلبك. غايتها: ـ تعنى الجمعية بأهداف ثقافية، اجتماعية، إنسانية. 1 ـ التوعية على حقوق الطفل والعمل على الحد من التسرب المدرسي. 2 ـ القيام بنشاطات ترفيهية وبيئية لا سيما في مدارس بعلبك الحكومية. 3 ـ العمل على التنمية الثقافية والاجتماعية عبر إقامة ندوات ودراسات وورشات عمل حول حقوق الإنسان وحقوق الطفل. 4 ـ العمل مع الشباب والمرأة على تمكين وتطوير قدراتهم في مختلف مجالات الحياة ودمج أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نضال أحمد حسن أحمد علي نكد أماني خالد شلحه منى عثمان عساف علا محمد صقر شلحه مشيرة عثمان عساف بتول نايف المصري حسين إسماعيل الحسيني علي ديب عوده وفاء فاضل الضيقه رودينه صادق صوان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد علي نكد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود