All legislation

علم وخبر Notice of association No. 89 17/01/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تجاوز» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
89
Date
17/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 464-465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 89 تاريخ 17/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تجاوز» والمسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 8172/4 تاريخ 25/11/2004 والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20497 تاريخ 31/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تجاوز». مركزها: الحدث ـ ساحة الحدث ـ بيت الكهنة في رعية السيدة ـ الطابق الأرضي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ التحفيز على التذوق الجمالي والفني وخلق الأجواء المناسبة له عن طريق إقامة ندوات واجتماعات شهرية. 2ـ تشجيع الكتاب والفنانين الشباب، وإقامة الندوات والمعارض الخاصة لهم ليتمكنوا من عرض آرائهم الفنية والأدبية وأعمالهم. 3 ـ الانفتاح على الثقافات العالمية (الفرنكوفونية، الأنكلوسكسونية، إلخ...) من خلال لقاءات خاصة بذلك تقام بشكل متتابع في مواعيد تحدد في حينها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ديزيريه رولان حبيب سقال روبير طانيوس البيطار ندى شوقي يمين الياس يوسف زغيب د. نجاة وديع الصليبي نورمان داود دياب رامز وليم عوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ديزيريه رولان حبيب سقال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود