All legislation

علم وخبر Notice of association No. 90 17/01/2009

تأسيس جمعية باسم: «آنج ـ مؤسسة إسكندر ونورما جبران الاجتماعية»Fondation ANGE"مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
90
Date
17/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 465-466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 90 تاريخ 17/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «آنج ـ مؤسسة إسكندر ونورما جبران الاجتماعية» {Fondation ANGE} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17470 تاريخ 15/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «آنج ـ مؤسسة إسكندر ونورما جبران الاجتماعية» {Fondation ANGE} مركزها: جبيل ـ حي المحطة ـ الشارع الرئيسي ـ مقابل السنترال ـ ملك جبران. غايتها: 1 ـ الاهتمام بشؤون العائلة ودعم القيم العائلية روحيا ومعنويا. 2ـ الدفاع عن المبادئ التي تصون وتحفظ حياة وكرامة الشخص البشري. 3 ـ تنمية الروح الجماعية والثقافية والوطنية عند الأطفال والأولاد والشبيبة والراشدين. 4ـ الاهتمام بشؤون العجزة والمسنين باعتبارهم كنزا عائليا يجب المحافظة عليه. 5 ـ صون كرامة المرأة باعتبارها ركنا أساسيا في العائلة والمجتمع. 6 ـ إحياء ودعم النشاطات واللقاءات الثقافية والفكرية والأدبية والاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إسكندر يوسف جبران أندره ملحم رحمه ساندرا ميشال وهبي نورما يوسف أبي غصن زينه جوزاف الكلاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أندره ملحم رحمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود