إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المحافظة على تراث المطبخ اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18122 تاريخ 23/12/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المحافظة على تراث المطبخ اللبناني». مركزها: الشويفات ـ حارة القبة ـ شارع القبة ـ بناية الصنوبر ـ ملك علي حمادي ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ إعادة إحياء المطبخ اللبناني التراثي والتقليدي. 2 ـ حماية أصل المأكولات اللبنانية والتعريف بها عالميا عبر وسائل الإعلام والمعارض والندوات. 3 ـ القيام بمشاريع لتأمين فرص العمل لسيدات لبنانيات عبر القيام بإنتاج منزلي من أكلات لبنانية تقليدية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بلال محمد علي حسين جمانة نعمه قاروط علي محمد حمادي هلا نعمه قاروط هلا يوسف خميس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد حمادي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود