All legislation

علم وخبر Notice of association No. 101 20/01/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 57/أد تاريخ 21/2/2006 للجمعية باسم: «جمعية الوفاق والتنمية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
101
Date
20/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 468-469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 101 تاريخ 20/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 57/أد تاريخ 21/2/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الوفاق والتنمية» والمتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2951 تاريخ 26/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الوفاق والتنمية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 57/أد تاريخ 21/2/2006 مركزها: طرابلس. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ توعية المجتمع ثقافيا وتربويا وبيئيا وصحيا بالمساهمة مع الجهات المختصة وأهل الخبرة والاختصاص لإقامة مراكز بهذا الشأن وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. 2 ـ إنشاء مدارس تعليمية لمراحل الحضانة والروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي للأقسام المدني والمهني والشرعي وإدارتها بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص وفقا القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. 3 ـ رعاية الأيتام والمعوقين والعجزة والحالات الصعبة وتنمية قدراتهم والاهتمام بهم عبر إقامة دور لرعايتهم واحتضانهم وتأهيلهم ومراكز تشغيل وتوجيه لهم وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. 4 ـ تعزيز الروابط بين جميع المنتسبين إليها وتنمية قدراتهم العلمية ورفع المستوى الأدبي والثقافي لهم. 5ـ إقامة الدورات التعليمية والتثقيفية وتنظيم الندوات والمحاضرات وإقامة دورات محو الأمية ودورات حرفية ومهنية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية. 6ـ إنشاء مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية وإدارتها. 7ـ إقامة وإدارة المشاريع التنموية التي من شأنها مساعدة ورفع مستوى المواطنين كافة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1ـ توعية المجتمع ثقافيا وتربويا وبيئيا وصحيا. 2ـ إنشاء مدارس تعليمية لمراحل والروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي للأقسام المدني والمهني والشرعي بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص. 3 ـ رعاية الأيتام والمعوقين والعجزة وتنمية قدراتهم والاهتمام بهم عبر إقامة مراكز تشغيل وتوجيه لهم. 4 ـ تعزيز الروابط بين جميع المنتسبين إليها وتنمية قدراتهم العلمية ورفع المستوى الأدبي والثقافي لهم. 5 ـ إقامة الدورات التعليمية والتثقيفية وتنظيم الندوات والمحاضرات اللازمة المتعلقة بتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود