All legislation

علم وخبر Notice of association No. 102 20/01/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 45/أد تاريخ 26/2/2003 للجمعية المسماة: «مؤسسة سينما لبنان» مركزها: المكلس ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
102
Date
20/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 469-470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 102 تاريخ 20/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 45/أد تاريخ 26/2/2003،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة سينما لبنان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3501 تاريخ 6/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «مؤسسة سينما لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 45/أد تاريخ 26/2/2003. وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ طريق الشام ـ مبنى بيريتيك. بدلا من: المكلس ـ مار روكز ـ جامعة القديس يوسف ـ حرم كلية الهندسة ـ قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود