إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 45/أد تاريخ 26/2/2003،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة سينما لبنان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3501 تاريخ 6/3/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «مؤسسة سينما لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 45/أد تاريخ 26/2/2003. وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ طريق الشام ـ مبنى بيريتيك. بدلا من: المكلس ـ مار روكز ـ جامعة القديس يوسف ـ حرم كلية الهندسة ـ قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود