إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نساء الريحان للتنمية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 30073 تاريخ 28/12/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نساء الريحان للتنمية الاجتماعية». مركزها: الريحان ـ ملك عبد الله برو ـ قضاء جزين. غايتها: 1 ـ تنمية. 2 ـ توعية اجتماعية. 3 ـ مساعدة المعوقين وذوي الحاجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسان السيدات: عزيزة أحمد فقيه صالحه أحمد حسين إدريس ساميه خضر برو سهجنان نعيم حسونه ساميه داود علي حسين علي آمال أحمد إبراهيم وهب أمينه عبد الله برو سميره علي زريق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عزيزة أحمد فقيه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود