All legislation

علم وخبر Notice of association No. 104 20/01/2009

تأسيس جمعية باسم: «رابطة قدامى وخريجي معهد يسوع الملك للراهبات الباسيليات الشويريات» مركزها: زحله

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
104
Date
20/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 471-472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 104 تاريخ 20/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى وخريجي معهد يسوع الملك للراهبات الباسيليات الشويريات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11091 تاريخ 22/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة قدامى وخريجي معهد يسوع الملك للراهبات الباسيليات الشويريات». مركزها: زحله ـ مبنى معهد يسوع الملك للراهبات الباسيليات الشويريات. غايتها: 1 ـ التعاون بين جميع المتخرجين وقدامى المعهد، وأحكام الصلات فيما بينهم. 2 ـ مساعدة المعهد في تأدية رسالته التربوية والثقافية ونشر أهدافه في ميادين العلم والتربية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جميل عيد حرب وليد يوسف رزق جومانا اميل الشويري لورا يوسف عطا بول الياس قيماز سالم رستم مالك سندرين عادل الخوري إدوار ميشال شريم روني خليل عبد النور روكز سليم قاصوف نادر عبد المجيد كاملة خليل سليمان المر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نادر عبد المجيد كاملة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود