All legislation

علم وخبر Notice of association No. 106 21/01/2009

تأسيس جمعية باسم: «المركز الثقافي للحوار والدراسات» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
106
Date
21/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 472-474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 106 تاريخ 21/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز الثقافي للحوار والدراسات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11511 تاريخ 2/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز الثقافي للحوار والدراسات». مركزها: طرابلس ـ بولفار فؤاد شهاب ـ مقابل الضمان الاجتماعي ـ فوق بنك سوسيتيه جنرال ـ ملك الزوق ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ تعزيز حركة المجتمع المدني باتجاه تفعيل وحدته وتمتين قيم الديمقراطية والمساواة والعدالة والحرية فيه عبر الندوات والمؤتمرات ووسائل الإعلام كافة. 2 ـ العمل على حفظ الإرث الثقافي والتاريخي والوثائقي وأرشفة وتوثيق المهمل منه وإبراز أهميته في الذاكرة المجتمعية. 3 ـ ترجمة الأعمال الفكرية البارزة والتي تخدم أهداف الجمعية إلى العربية وإلى اللغات الأجنبية لوضعها بين يدي الطلاب والباحثين المختصين بما يخدم هذه الأهداف. 4 ـ تنظيم أبحاث ونشاطات وورش عمل ودراسات تربوية وتنموية واحصائية واستطلاعات رأي تستهدف تقديم توصيات إلى الجهات المعنية لتحسين أداء المؤسسات والمرافق العامة. 5 ـ إنشاء مكتبة عامة وذات طابع متخصص تتضمن قسما للأطفال وقسما تربويا. 6 ـ إصدار نشرات تثقيفية وكتيبات للتوعية انطلاقا من أهداف الجمعية وبما يخدم أهدافها العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد الحكيم فؤاد الغزاوي د. سهام كامل ونوس د. عبد الغني أديب عماد عائشة نظيره عبد القادر علاء الدين جومانه ديب بغدادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد الغني أديب عماد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود