إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل حايك الأرثوذكس في بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11161 تاريخ 17/12/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل حايك الأرثوذكس في بيروت». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع فرن الحايك ـ ملك الياس الحايك. غايتها: 1 ـ توحيد وتنمية أواصر العائلة على المستوى الاجتماعي والثقافي، والتعارف والتعاون والمحبة بين جميع أفراد عائلة حايك وجمع شملهم. 2 ـ العمل على توحيد وجمع كلمة العائلة لما فيها خيرهم والخير العام. 3 ـ مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة اجتماعيا وصحيا وتربويا وإنسانيا عن طريق تقديم المساعدات المدرسية والمرضية وصولا إلى المنتشرين والمغتربين وإحياء أقصى العلاقات الممكنة. 4 ـ العمل على توجيه أبناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية والسعي لإصدار نشرة دورية في ما يعني الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الياس نقولا الحايك يوسف سمير الحايك روني ادكار حايك رولاند الياس حايك فادي الياس الحايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس نقولا الحايك.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود