إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نعم للحياة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18525 تاريخ 30/12/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نعم للحياة». مركزها: الدامور ـ شارع مار الياس ـ عقار رقم 35 ـ مبنى ايليا جرجس عون ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تأمين الخدمات الاجتماعية والصحية لذوي الحاجة. 2 ـ تطبيق نظام الإحالة بين الجمعيات. 3ـ تنظيم حملات توعية فئة الشباب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع موريس ماهر ريما توفيق المتني ايلي جورج الكك سمر ايليا عون لارا عميد عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع موريس ماهر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود