المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية رعاية المعاق الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 28/8/1987. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية تمكين للعيش باستقلالية». بدلا من: «جمعية رعاية المعاق الخيرية». مركزها:النبطية ـ مبنى حسينية السيدة زينب (ع). بدلا من: النبطية ـ مبنى اليونيسف. غايتها: 1ـ العمل على تمكينهم وحمايتهم في ظل قانون خاص يعنى بشؤونهم. 2 ـ العمل على تأمين حاجات المقعدين اللبنانيين الصحية، الاجتماعية، المهنية، التربوية والمالية من أدوات خاصة يحتاجونها مع صيانتها. 3ـ العمل على توعية الرأي العام بخصوص قضاياهم العامة وحاجاتهم وأبعادها في لبنان بمختلف الوسائل المتاحة. 4ـ العمل لدى الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة على تسويق منتجاتهم وحمايتها. 5 ـ العمل على إيجاد سبل للتدريب القادرين منهم الذين لم تتاح لهم الفرصة في مهن مناسبة لحالتهم. 6ـ العمل على إنشاء صندوق خاص بهم في الضمان الصحي والضمان الاجتماعي. 7 ـ تأمين الدراسة لأولاد المتزوجين من الأعضاء إذا قررت الهيئة الإدارية أنهم لا يقدرون تسديد بدلات دراسة أولادهم. 8 ـ العمل على إعفاء أي غرض ضروري في حياتهم من الرسوم الجمركية. 9 ـ تشجيع بدء برامج خاصة بهم في وسائل الإعلام العامة وملاحقتها والاهتمام بنشاطاتهم. 10 ـ العمل على تهييء التسهيلات المادية العامة لنقلهم ولتسليتهم ولتثقيفهم ولعملهم. 11 ـ العمل على السماح لسيارات الأعضاء بالوقوف حيث تدعو الحاجة على ألا تضر بالمصلحة العامة. 12 ـ تشجيع كل من الهيئات والمؤسسات الخاصة والعامة على تقديم المساعدات والتوجيهات اللازمة حتى تتمكن الجمعية من تحقيق غايتها. 13ـ العمل على انتساب الأعضاء إلى المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعنى بشؤون المعاقين. 14 ـ يحق للهيئة الإدارية أن تتداول في أي حالة أو حاجة خاصة لأي عضو من الأعضاء وأن تبت في هذه الأمور. 15 ـ تهتم الهيئة الإدارية أيضا بأمور وحاجات الأشخاص الذين بترت أطرافهم العليا والسفلى في حال التجأوا إليها. 16 ـ يحق للهيئة الإدارية أن تستعين بآراء مستشارين خارجين عن الجمعية من ذوي الاختصاص في شؤون ذوي الإعاقة. 17 ـ افتتاح مدرسة لتعليم ذوي الإعاقة (مدرسة للتربية المختصة). 18ـ افتتاح مدرسة للتعليم المهني لذوي الإعاقة. (مدرسة التمكين المهني لذوي الإعاقة). 19 ـ افتتاح مراكز تأهيل علاجية لذوي الإعاقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ العمل على رعايتهم وحمايتهم في ظل قانون خاص يعنى بشؤونهم. 2 ـ العمل على تأمين حاجات المقعدين اللبنانيين الصحية، الاجتماعية، والمهنية والتربوية والمادية من أدوات خاصة يحتاجونها مع صيانتها. 3ـ العمل على توعية الرأي العام بخصوص قضاياهم العامة وحاجاتهم وأبعادها في لبنان بمختلف الوسائل المتاحة. 4 ـ العمل لدى الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة على تسويق منتجاتهم وحمايتها. 5 ـ العمل على إيجاد سبل لتدريب القادرين منهم الذين لم تتاح لهم الفرصة في مهن مناسبة لحالتهم. 6ـ العمل على إنشاء صندوق خاص بهم في الضمان الصحي والضمان الاجتماعي. 7 ـ تأمين الدراسة لأولاد المتزوجين من الأعضاء إذا قررت الهيئة الإدارية أنهم لا يقدرون تسديد بدلات دراسة أولادهم. 8 ـ العمل على إعفاء أي غرض ضروري في حياتهم من الرسوم الجمركية. 9 ـ تشجيع بدء برامج خاصة بهم في وسائل الإعلام العامة وملاحقتها والاهتمام بنشاطاتهم. 10 ـ العمل على تهييء التسهيلات المادية العامة لنقلهم ولتسليتهم ولتثقيفهم ولعملهم. 11 ـ العمل على السماح لسيارات الأعضاء بالوقوف حيث تدعو الحاجة على ألا تضر بالمصلحة العامة. 12 ـ تشجيع كل من الهيئات والمؤسسات الخاصة والعامة على تقديم المساعدات والتوجيهات اللازمة حتى تتمكن الجمعية من تحقيق غايتها. 13 ـ العمل على انتساب الأعضاء إلى المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعنى بشؤون المعاقين. 14 ـ يحق للهيئة الإدارية أن تتداول في أي حالة أو حاجة خاصة لأي عضو من الأعضاء وأن تبت في هذه الأمور. 15 ـ تهتم الهيئة الإدارية أيضا بأمور وحاجات الأشخاص الذين بترت أطرافهم العليا في حال التجأ إليها. 16 ـ يحق للهيئة الإدارية أن تستعين بآراء مستشارين خارجين عن الجمعية من ذوي الاختصاص في شؤون المقعدين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.