All legislation

علم وخبر Notice of association No. 110 21/01/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 126/أد تاريخ 28/8/1987 للجمعية المسماة: «جمعية رعاية المعاق الخيرية» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
110
Date
21/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 477-479
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1524 تاريخ 27/08/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 110 تاريخ 21/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 28/8/1987،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية رعاية المعاق الخيرية» المتعلق بتعديل اسمها ومركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17017 تاريخ 5/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية رعاية المعاق الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 28/8/1987. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية تمكين للعيش باستقلالية». بدلا من: «جمعية رعاية المعاق الخيرية». مركزها:النبطية ـ مبنى حسينية السيدة زينب (ع). بدلا من: النبطية ـ مبنى اليونيسف. غايتها: 1ـ العمل على تمكينهم وحمايتهم في ظل قانون خاص يعنى بشؤونهم. 2 ـ العمل على تأمين حاجات المقعدين اللبنانيين الصحية، الاجتماعية، المهنية، التربوية والمالية من أدوات خاصة يحتاجونها مع صيانتها. 3ـ العمل على توعية الرأي العام بخصوص قضاياهم العامة وحاجاتهم وأبعادها في لبنان بمختلف الوسائل المتاحة. 4ـ العمل لدى الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة على تسويق منتجاتهم وحمايتها. 5 ـ العمل على إيجاد سبل للتدريب القادرين منهم الذين لم تتاح لهم الفرصة في مهن مناسبة لحالتهم. 6ـ العمل على إنشاء صندوق خاص بهم في الضمان الصحي والضمان الاجتماعي. 7 ـ تأمين الدراسة لأولاد المتزوجين من الأعضاء إذا قررت الهيئة الإدارية أنهم لا يقدرون تسديد بدلات دراسة أولادهم. 8 ـ العمل على إعفاء أي غرض ضروري في حياتهم من الرسوم الجمركية. 9 ـ تشجيع بدء برامج خاصة بهم في وسائل الإعلام العامة وملاحقتها والاهتمام بنشاطاتهم. 10 ـ العمل على تهييء التسهيلات المادية العامة لنقلهم ولتسليتهم ولتثقيفهم ولعملهم. 11 ـ العمل على السماح لسيارات الأعضاء بالوقوف حيث تدعو الحاجة على ألا تضر بالمصلحة العامة. 12 ـ تشجيع كل من الهيئات والمؤسسات الخاصة والعامة على تقديم المساعدات والتوجيهات اللازمة حتى تتمكن الجمعية من تحقيق غايتها. 13ـ العمل على انتساب الأعضاء إلى المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعنى بشؤون المعاقين. 14 ـ يحق للهيئة الإدارية أن تتداول في أي حالة أو حاجة خاصة لأي عضو من الأعضاء وأن تبت في هذه الأمور. 15 ـ تهتم الهيئة الإدارية أيضا بأمور وحاجات الأشخاص الذين بترت أطرافهم العليا والسفلى في حال التجأوا إليها. 16 ـ يحق للهيئة الإدارية أن تستعين بآراء مستشارين خارجين عن الجمعية من ذوي الاختصاص في شؤون ذوي الإعاقة. 17 ـ افتتاح مدرسة لتعليم ذوي الإعاقة (مدرسة للتربية المختصة). 18ـ افتتاح مدرسة للتعليم المهني لذوي الإعاقة. (مدرسة التمكين المهني لذوي الإعاقة). 19 ـ افتتاح مراكز تأهيل علاجية لذوي الإعاقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ العمل على رعايتهم وحمايتهم في ظل قانون خاص يعنى بشؤونهم. 2 ـ العمل على تأمين حاجات المقعدين اللبنانيين الصحية، الاجتماعية، والمهنية والتربوية والمادية من أدوات خاصة يحتاجونها مع صيانتها. 3ـ العمل على توعية الرأي العام بخصوص قضاياهم العامة وحاجاتهم وأبعادها في لبنان بمختلف الوسائل المتاحة. 4 ـ العمل لدى الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة على تسويق منتجاتهم وحمايتها. 5 ـ العمل على إيجاد سبل لتدريب القادرين منهم الذين لم تتاح لهم الفرصة في مهن مناسبة لحالتهم. 6ـ العمل على إنشاء صندوق خاص بهم في الضمان الصحي والضمان الاجتماعي. 7 ـ تأمين الدراسة لأولاد المتزوجين من الأعضاء إذا قررت الهيئة الإدارية أنهم لا يقدرون تسديد بدلات دراسة أولادهم. 8 ـ العمل على إعفاء أي غرض ضروري في حياتهم من الرسوم الجمركية. 9 ـ تشجيع بدء برامج خاصة بهم في وسائل الإعلام العامة وملاحقتها والاهتمام بنشاطاتهم. 10 ـ العمل على تهييء التسهيلات المادية العامة لنقلهم ولتسليتهم ولتثقيفهم ولعملهم. 11 ـ العمل على السماح لسيارات الأعضاء بالوقوف حيث تدعو الحاجة على ألا تضر بالمصلحة العامة. 12 ـ تشجيع كل من الهيئات والمؤسسات الخاصة والعامة على تقديم المساعدات والتوجيهات اللازمة حتى تتمكن الجمعية من تحقيق غايتها. 13 ـ العمل على انتساب الأعضاء إلى المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعنى بشؤون المعاقين. 14 ـ يحق للهيئة الإدارية أن تتداول في أي حالة أو حاجة خاصة لأي عضو من الأعضاء وأن تبت في هذه الأمور. 15 ـ تهتم الهيئة الإدارية أيضا بأمور وحاجات الأشخاص الذين بترت أطرافهم العليا في حال التجأ إليها. 16 ـ يحق للهيئة الإدارية أن تستعين بآراء مستشارين خارجين عن الجمعية من ذوي الاختصاص في شؤون المقعدين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود