All legislation

علم وخبر Notice of association No. 114 22/01/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية النور والمحبة اللبنانية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
114
Date
22/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 481-482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 114 تاريخ 22/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النور والمحبة اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10048 تاريخ 28/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النور والمحبة اللبنانية». مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع ابن رشد ـ ملك قاطرجي. غايتها:

1 ـ تقديم المساعدات لمن هم بحاجة والعمل على رفع مستواهم الثقافية والاجتماعي وتقديم المنح وإقامة الندوات والمحاضرات.

2 ـ تقديم المساعدات المدرسية للأولاد المحتاجين وإقامة دورات كمبيوتر.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: نظام محمد الحلبي

حسين علي خفاجه

خضر محمد حلبي

خديجه عبد الباسط قاطرجي

حسين حمود العلي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نظام محمد الحلبي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود