إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «آفاق الثقافة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18689 تاريخ 29/7/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «آفاق الثقافة». مركزها: طرابلس ـ حي زيتون أبي سمراء ـ ساحة الشراع ـ بناية الحلاب ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1ـ تنظيم أنشطة ثقافية، من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات ثقافية وأكاديمية. 2ـ إصدارات أدبية وفكرية وثقافية. 3ـ صقل المواهب الأدبية والفكرية وتنميتها عبر دورات دراسية وتدريبية. 4ـ الحث على مكارم الأخلاق والآداب الحميدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع عثمان البخاري محمد مصطفى علوش يوسف محمد عادل الزعبي إبراهيم مرعب مرعب عمر امير آل مكناس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مصطفى علوش.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود