All legislation

علم وخبر Notice of association No. 118 23/01/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الصداقة اللبنانية الإيرانية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
118
Date
23/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 483-484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 118 تاريخ 23/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية الإيرانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15391 تاريخ 13/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية الإيرانية». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع عبد الوهاب الإنجليزي ـ العقار 1213 ـ القسم رقم 23 ـ بناية جزرا ـ الطابق السادس. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى إقامة علاقات الصداقة بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوطيدها وتطويرها وذلك في المجالات التالية: الثقافية والتربوية الاقتصادية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. روني سامي الخوري جهاد كريم باقرادوني مارك كابي رعيدي كارلا انطونيو رينه (المعروف برينه) سعاده يوسف انطوان فنيانوس إبراهيم الياس باسيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور روني سامي الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود