All legislation

علم وخبر Notice of association No. 119 23/01/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 489/أد تاريخ 9/10/2006 للجمعية المسماة: «جمعية حوارات» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
119
Date
23/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 484-485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 119 تاريخ 23/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 489/أد تاريخ 9/10/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية حوارات» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقمي 21128 تاريخ 29/11/2007 و15389 تاريخ 13/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية حوارات» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 489/أد تاريخ 9/10/2006. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ الرميل ـ شارع نقولا غصن ملك كلاديس وأغنيس رزق. بدلا من: بيروت ـ الصيفي ـ جادة شارل حلو ـ ملك حزب الكتائب اللبنانية. غايتها: تهدف الجمعية إلى البحث العلمي والاجتماعي حول مختلف نواحي المجتمع اللبناني والمجتمعات الشرق الأوسطية وتتوخى الجمعية تحقيق غايتها بالوسائل التالية: 1 ـ جمع الوثائق والكتب والمؤلفات المتعلقة بمسائل وقضايا المجتمع اللبناني والشرق الأوسطية. 2 ـ إعداد دراسات علمية وثقافية. 3 ـ تنظيم ندوات ثقافية بمسائل وقضايا فتح باب الحوار حول كلما يتعلق بغرض الجمعية. 4 ـ توطيد العلاقات بين أطياف المجتمع اللبناني والمجتمعات الشرق الأوسطية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ تهدف الجمعية إلى البحث العلمي والاجتماعي حول مختلف نواحي المجتمع اللبناني وتتوخى الجمعية تحقيق غايتها بالوسائل التالية: 1 ـ جمع الوثائق والكتب والمؤلفات المتعلقة بموضوع المجتمع اللبناني. 2 ـ إعداد دراسات علمية وثقافية. 3ـ تنظيم ندوات ثقافية لتناقش كافة المسائل والمواضيع وفتح باب الحوار بكل ما يتعلق بغرض الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود