المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 15/2/2009 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن أعمال سنة 2008.
قرار Decision No. 18 22/01/2009
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
وبما أن غالبية المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع لم تتمكن من تأدية الضريبة وتقديم التصاريح عن أعمال سنة 2008 بسبب أيام العطلة الرسمية التي صادف وقوعها خلال شهر كانون الثاني سنة 2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 15/2/2009 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن أعمال سنة 2008.
مادة 2: يبلغ هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني 2009 وزير المالية محمد شطح