المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن الشركة العربية الدولية للسياحة وإدارة الفنادق ـ ريستا (ش.م.م.) Aic for Tourism and Hotels Management-Resta (S.A.E.) ذات الجنسية: المصرية والبالغ رأسمالها المرخص به /20.000.000/جنيه مصري فقط عشرين مليون جنيه مصري والمتخذة مركزا رئيسيا لها: 21 شاعر محمد بسيوني ـ قصر النيل ـ القاهرة ـ ص.ب.: 24 مجلس الشعب. تقدمت بتاريخ 23/12/2008 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 23/12/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم TT0836507576 تاريخ 30/12/2008، والمستند المتعلق بتعيين السيد أشرف حمدي أحمد النحاس مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: هو تنظيم رحلات سياحية، والإدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلات والشقق والقرى السياحية والأنشطة المرتبطة بذلك. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية.