All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2488 30/12/2008

انشاء فرع للشركة العربية الدولية للسياحة وإدارة الفنادق ـ ريستا (ش.م.م.) Aic for Tourism and Hotels Management-Resta (S.A.E ذات الجنسية المصرية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2488
Date
30/12/2008
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2488 تاريخ 30/12/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن الشركة العربية الدولية للسياحة وإدارة الفنادق ـ ريستا (ش.م.م.) Aic for Tourism and Hotels Management-Resta (S.A.E.) ذات الجنسية: المصرية والبالغ رأسمالها المرخص به /20.000.000/جنيه مصري فقط عشرين مليون جنيه مصري والمتخذة مركزا رئيسيا لها: 21 شاعر محمد بسيوني ـ قصر النيل ـ القاهرة ـ ص.ب.: 24 مجلس الشعب. تقدمت بتاريخ 23/12/2008 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 23/12/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم TT0836507576 تاريخ 30/12/2008، والمستند المتعلق بتعيين السيد أشرف حمدي أحمد النحاس مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: هو تنظيم رحلات سياحية، والإدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلات والشقق والقرى السياحية والأنشطة المرتبطة بذلك. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية.

بيروت في 30/12/2008 رئيس دارة الدراسات القانونية مارلين نعمة