المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة تالة للتجارة العامة المحددة ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /2.000.000/دينار عراقي فقط مليوني دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: بغداد ـ الجادرية ـ حي بابل ـ قرب جامعة بغداد. تقدمت بتاريخ 5/1/2009 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 5/1/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1342348/188. تاريخ 12/1/2009، والمستند المتعلق بتعيين السيد إبراهيم هاشم إبراهيم العاني ممثلا ومديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: كافة الأعمال التجارية والاستيراد والتصدير لمختلف أنواع البضائع والسلع والمنتجات المصنعة أو الخام. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية.