All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2491 14/01/2009

انشاء فرع لشركة ايه سي أو سيستمز م م ح ذ.م.م. ACO Systems FZE L.L.C ذات الجنسية الاماراتية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2491
Date
14/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2491 تاريخ 14/01/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة ايه سي أو سيستمز م م ح ذ.م.م. ACO Systems FZE L.L.C. ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /1.000.000/درهم إماراتي فقط مليون درهم إماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: مكتب رقم 101 ال بي 17، ص.ب.: 18672، جبل علي، دبي، الإمارات العربية المتحدة. تقدمت بتاريخ 8/1/2009 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 8/1/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1344011/315 تاريخ 14/1/2009، والمستند المتعلق بتعيين السيد زهير بلوز ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو تجارة منتجات الحديد الأساسية، وعدد وأدوات البناء، والأشغال المعدنية للأبنية، ومعدات الموانئ والإرشاد البحري، والمستلزمات المعدنية للمباني، ومعدات معالجة المياه وتنقيتها، والأنابيب والمواسير، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية.

بيروت في 14/1/2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة