المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية القدرات النسائية في مشحا/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة مشحا. مركزها: بلدة مشحا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550.000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب النساء على فرز النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المعدات الضرورية ومستلزمات الإنتاج. 4 ـ تأمين التطور التقني والفني لزيادة وتحسين الإنتاج. 5 ـ تأمين فرص عمل عبر الصناعات الغذائية وتمكين القدرات النسائية.