All legislation

قرار Decision No. 76 22/01/2009

فتح مجموعات أرقام جديدة في كافة السنترالات

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
22/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 496-497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 22/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/07/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 9460 تاريخ 26/10/1996 (تعديل وتحديد التعرفة)،

بناء على قرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رقم 256/ا/و تاريخ 30/11/1996.

بناء على المرسوم رقم 10397 تاريخ 4/7/2003،

بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار والصيانة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف إلى فئات الأرقام المميزة المنصوص عنها في المادة الأولى ـ أولا ـ الفقرة 1 ـ د من المرسوم رقم 10397 تاريخ 4/7/2003 ستة وعشرون مجموعة جديدة من الأرقام المميزة حسب الفئات التالية: الفئة الأولى: xxxx yx, xc xb xa, cx bx ax, ax bx cx (b = a + 1, C = b + 1) الفئة الثانية: ,xabcde, edcda x, abcde x, yy xxx y, xx yy zz, xxxx yz, abcd xx, x edcba. (b = a + 1, c = b + 1, d = c + 1 e = d +1) الفئة الثالثة: ,xx yO zO, xx dcba, xx abcd, dcba xx, yzz yxx, xxxyzt, abcd xy, yzxx yz, yO xx zO, xyy zzx, xyO xzO, xx yz yz, xx yx yy, yz yz xx. (b = a + 1, c = b + 1, d = c + 1, e = d + 1)

المادة 2

مادة 1: تضاف إلى فئات الأرقام المميزة المنصوص عنها في المادة الأولى ـ أولا ـ الفقرة 1 ـ د من المرسوم رقم 10397 تاريخ 4/7/2003 ستة وعشرون مجموعة جديدة من الأرقام المميزة حسب الفئات التالية: الفئة الأولى: xxxx yx, xc xb xa, cx bx ax, ax bx cx (b = a + 1, C = b + 1) الفئة الثانية: ,xabcde, edcda x, abcde x, yy xxx y, xx yy zz, xxxx yz, abcd xx, x edcba. (b = a + 1, c = b + 1, d = c + 1 e = d +1) الفئة الثالثة: ,xx yO zO, xx dcba, xx abcd, dcba xx, yzz yxx, xxxyzt, abcd xy, yzxx yz, yO xx zO, xyy zzx, xyO xzO, xx yz yz, xx yx yy, yz yz xx. (b = a + 1, c = b + 1, d = c + 1, e = d + 1)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2009 وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل