المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الأزهار» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد فادي مرعي حسون إلى اسم السيد علي حسين الغول، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 722 30/10/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 78 تاريخ 26/3/1993 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذة ريموند بشور صقر والمسجل تحت عدد 5300 تاريخ 5/8/2008 والذي بموجبه تنازل السيد فادي مرعي حسون عن ملكية مطبوعة «الأزدهار» الأسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيد علي حسين الغول.
بناء على الطلب المقدم من السيد علي حسين الغول والمسجل تحت رقم 2367 تاريخ 20/9/2008 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الأزهار» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد فادي مرعي حسون إلى اسم السيد علي حسين الغول، اللبناني الجنسية.
مادة 2: يتحمل الصحافي حكمات إبراهيم كرم مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام طارق متري