المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «المجهول» الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح «سما».
قرار Decision No. 20 19/01/2009
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 718 تاريخ 28/10/2008 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة نور الفن ش.م.م.{NOUR AL FAN S.A.R.L} مالكة المطبوعة، المسجل تحت رقم 33 تاريخ 8/1/2009 (طلب إبدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «المجهول» الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح «سما».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام طارق متري