All legislation

قرار Decision No. 20 19/01/2009

إبدال اسم مطبوعة «المجهول» الأسبوعية، غير السياسية ليصبح «سما»

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
19/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 19/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 718 تاريخ 28/10/2008 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة نور الفن ش.م.م.{NOUR AL FAN S.A.R.L} مالكة المطبوعة، المسجل تحت رقم 33 تاريخ 8/1/2009 (طلب إبدال اسم المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «المجهول» الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح «سما».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام طارق متري