المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي بترون ستارز». ـ مركزها: البترون، قضاء: البترون، محافظة الشمال. ـ الألعاب المرخص بها: كرة القدم ـ ألعاب القوى كرة اليد.
قرار Decision No. 142 11/10/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي بترون ستارز» المسجل تحت الرقم 423/د تاريخ 6/2/2007،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 18618 تاريخ 12/4/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/8/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي بترون ستارز». ـ مركزها: البترون، قضاء: البترون، محافظة الشمال. ـ الألعاب المرخص بها: كرة القدم ـ ألعاب القوى كرة اليد.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وسيم جرجي الحولي ـ جوزف جرجي ساسين ـ ماري هيفا سيمون شامل موزايا ـ وهيب جرجي الحولي ـ نانسي سركيس عقل ـ وديع جرجي الحولي ـ حنا أمين عيسى السمراني.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى ترخيص كل لعبة في حال عدم الانضمام لاتحادها خلال هذه المهلة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان