المادة 1
مادة 1: عين السيد محمد نصرت سعد الله حكمت الأسعد، (رقمه المالي 94/2)، سفير لبنان لدى مملكة السويد، سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية فنلندا، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مرسوم Decree No. 1282 29/01/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 448 تاريخ 21/6/2007 المتضمن مناقلات وترفيع في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، ولا سيما المادة 28 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1439 تاريخ 23/12/2008،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد محمد نصرت سعد الله حكمت الأسعد، (رقمه المالي 94/2)، سفير لبنان لدى مملكة السويد، سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية فنلندا، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح