إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 ولا سيما المادة 18 منه (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 1015 تاريخ 26/4/71،
بناء على قرار بلدية طرابلس رقم 196 تاريخ 15/5/2008،
بناء على الاستشارة رقم 807/2007 تاريخ 4/12/2007 الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 4 تاريخ 23/1/2008،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستملك فضلة العقار رقم 707 من منطقة التل العقارية (قضاء طرابلس) الملونة بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار إليها بلائحة الاستملاكات المرفقة بها لصالح العقار 314 من ذات المنطقة العقارية وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: على مالك العقار رقم 314 دفع ثمن فضلة العقار رقم 707 خلال شهر من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وإلا فتقوم البلدية المعنية مقامه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود