All legislation

مرسوم Decree No. 1260 28/01/2009

تعديل المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني)

Type
مرسوم · Decree
Number
1260
Date
28/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1260 تاريخ 28/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 66 منه.

بناء على المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني).

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الأساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 بحيث يصبح على الوجه التالي: هيئة أساسية: ـ العميد الركن عبد الرحيم غريب ـ رئيسا ـ العميد فؤاد الطويل ـ عضوا ـ العميد جميل تلحوق ـ عضوا ـ العقيد الركن ميشال الخوري ـ مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي

المادة 2

مادة 2: تبقى سائر أحكام المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 غير المخالفة لما جاء أعلاه سارية ونافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر