إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 66 منه.
بناء على المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني).
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الأساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 بحيث يصبح على الوجه التالي: هيئة أساسية: ـ العميد الركن عبد الرحيم غريب ـ رئيسا ـ العميد فؤاد الطويل ـ عضوا ـ العميد جميل تلحوق ـ عضوا ـ العقيد الركن ميشال الخوري ـ مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي
مادة 2: تبقى سائر أحكام المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 غير المخالفة لما جاء أعلاه سارية ونافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر