إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته (إنشاء مجلس وطني للبحوث العلمية)،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 (تحديد دقائق تطبيق قانون إنشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 12745 تاريخ 1/8/1998 (وضع الدكتور معين حيدر حمزة أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية خارج الملاك وتعيينه أمينا عاما للمجلس الوطني للبحوث العلمية)،
بناء على المرسوم رقم 376 تاريخ 29/9/2008 المتضمن تجديد وضع الدكتور معين حيدر حمزة أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية خارج الملاك لمدة سنة على سبيل التسوية.
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/5/2008 من الدكتور معين حيدر حمزة أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية المتضمن طلب تجديد وضعه خارج ملاك الجامعة اللبنانية لأجل متابعة عمله في المجلس الوطني للبحوث العلمية،
وبعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية بتاريخ 24/6/2008،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 376 تاريخ 29/9/2008 لتصبح كالتالي: «جدد، على سبيل التسوية، وضع الدكتور معين حيدر حمزة أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي خارج الملاك المذكور لمدة سنتين اعتبارا من 1/8/2008 وذلك لأجل متابعة عمله في المجلس الوطني للبحوث العلمية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح