إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 1002 تاريخ 22/7/1996 ورقم 16043 تاريخ 29/12/2005 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في معلقة أراضي (قضاء زحلة) باسم «معهد الشرق للعلوم والمهن»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ثريا ضاهر والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7290/6 تاريخ 10/9/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيدة ثريا غازي ضاهر، المولودة سنة 1964، إنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الشرق للعلوم والمهن» القائم على العقار رقم 1085 الأقسام من 85 ولغاية 93 ضمنا ومن 96 لغاية 114 ضمنا من منطقة معلقة أراضي العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي هذا المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
(انظر ملف الربط)
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاصي «علوم التغذية» المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني و«أخصائي في التجميل» المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري