All legislation

مرسوم Decree No. 1277 29/01/2009

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في معلقة أراضي (قضاء زحلة)باسم «معهد الشرق للعلوم والمهن»

Type
مرسوم · Decree
Number
1277
Date
29/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 567-568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1277 تاريخ 29/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 1002 تاريخ 22/7/1996 ورقم 16043 تاريخ 29/12/2005 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في معلقة أراضي (قضاء زحلة) باسم «معهد الشرق للعلوم والمهن»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ثريا ضاهر والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7290/6 تاريخ 10/9/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيدة ثريا غازي ضاهر، المولودة سنة 1964، إنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الشرق للعلوم والمهن» القائم على العقار رقم 1085 الأقسام من 85 ولغاية 93 ضمنا ومن 96 لغاية 114 ضمنا من منطقة معلقة أراضي العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي هذا المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

(انظر ملف الربط)

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاصي «علوم التغذية» المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني و«أخصائي في التجميل» المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري