إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 4833 تاريخ 2/2/2001 ورقم 7924 تاريخ 23/5/2002 ورقم 15185 تاريخ 23/9/2005 ورقم 16628 تاريخ 22/3/2006 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في حالات ـ قضاء جبيل باسم «دون بوسكو تكنيك» وإضافة وإلغاء اختصاصات)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الآباء السالسيين ـ رهبان دون بوسكو والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7259/6 تاريخ 9/9/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لجمعية الآباء السالسيين ـ رهبان دون بوسكو ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصين في مدرسة فنية خاصة باسم «دون بوسكو تكنيك» القائمة على العقارين رقم 1146 و1147 من منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئ في المدرسة المذكورة اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهما: الطاقة الشمسية: تسخين المياه ـ الطاقة الشمسية: توليد الكهرباء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري