All legislation

مرسوم Decree No. 1279 29/01/2009

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «أكاديمية فالمي العالمية للتجميل» في جل الديب (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1279
Date
29/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 569-570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1279 تاريخ 29/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين كارولين عتيق ولمى عيسى والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6485/6 تاريخ 25/7/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في جل الديب ـ قضاء المتن باسم «أكاديمية فالمي العالمية للتجميل»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدتين كارولين البر عتيق المولودة سنة 1967 ولمى أحمد عيسى المولودة سنة 1980 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «أكاديمية فالمي العالمية للتجميل» القائمة على القسم 5 من العقار رقم 128 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: الماكياج ـ العلاج التجميلي ـ الوشم التجميلي ـ العناية بالأظافر ـ تركيب الأظافر ـ نزع الشعر بالكهرباء والليزر ـ العناية بالبشرة ـ أخصائي في التدليك ـ ترويج مستحضرات التجميل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري