All legislation

مرسوم Decree No. 1280 29/01/2009

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في رشميا (قضاء عالية) باسم «المعهد الفني للراهبات الأنطونيات ـ رشميا»

Type
مرسوم · Decree
Number
1280
Date
29/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 570-571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1280 تاريخ 29/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية الراهبات الأنطونيات المارونيات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6045/6 تاريخ 4/7/2008 وتاريخ 21/11/2008 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في رشميا (قضاء عالية) باسم «المعهد الفني للراهبات الأنطونيات ـ رشميا»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، لجمعية الراهبات الأنطونيات المارونيات ممثلة بشخص رئيسها إنشاء معهد فني خاص باسم «المعهد الفني للراهبات الأنطونيات ـ رشميا» القائم على العقار رقم 2019 من منطقة رشميا العقارية (قضاء عالية).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 ـ التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

(انظر ملف الربط)

2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ لغات الكمبيوتر ـ ربط شبكات الكمبيوتر ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ رسم هندسي على الكمبيوتر ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ مساعد صحي ـ مسعف طوارئ ـ مسك دفاتر ـ مدقق حسابات ـ الماكياج ـ تزيين الشعر ـ العناية بالأظافر.

المادة 3

مادة 3: حدد دوام المعهد بفترة «ما بعد الظهر».

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري