المادة 1
مادة 1: رخص، لجمعية الراهبات الأنطونيات المارونيات ممثلة بشخص رئيسها إنشاء معهد فني خاص باسم «المعهد الفني للراهبات الأنطونيات ـ رشميا» القائم على العقار رقم 2019 من منطقة رشميا العقارية (قضاء عالية).
مرسوم Decree No. 1280 29/01/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية الراهبات الأنطونيات المارونيات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6045/6 تاريخ 4/7/2008 وتاريخ 21/11/2008 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في رشميا (قضاء عالية) باسم «المعهد الفني للراهبات الأنطونيات ـ رشميا»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، لجمعية الراهبات الأنطونيات المارونيات ممثلة بشخص رئيسها إنشاء معهد فني خاص باسم «المعهد الفني للراهبات الأنطونيات ـ رشميا» القائم على العقار رقم 2019 من منطقة رشميا العقارية (قضاء عالية).
مادة 2: يسدي المعهد: 1 ـ التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
(انظر ملف الربط)
2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ لغات الكمبيوتر ـ ربط شبكات الكمبيوتر ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ رسم هندسي على الكمبيوتر ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ مساعد صحي ـ مسعف طوارئ ـ مسك دفاتر ـ مدقق حسابات ـ الماكياج ـ تزيين الشعر ـ العناية بالأظافر.
مادة 3: حدد دوام المعهد بفترة «ما بعد الظهر».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري