إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي سلفة خزينة بقيمة 500.000.000 (خمسماية مليون ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: تمكين المستشفى من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المترتبة عليه. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2009 كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بالاقتطاع من المبالغ المستحقة لهذا المستشفى نتيجة معالجة المرضى على حساب وزارة الصحة العامة، على أن تقوم هذه الوزارة بتصفية المبالغ المستحقة له من اعتمادات الاستشفاء المخصصة لهذه الوزارة وتودعها جانب وزارة المالية في مهلة أقصاها 31/12/2009 من أجل العمل على استصدار حوالات دفع بقيمة صفر تسديدا لهذه السلفة.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 4: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، والمحتسب لدى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح