All legislation

قرار Decision No. 148 30/01/2009

تكليف مختار بلدة البنيه ـ قضاء عالية بأعمال مختارية بلدة كفرمتى ـ قضاء عالية

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
30/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 30/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

بناء على القرار رقم 1195 تاريخ 29/9/2008 (تكليف مختار بلدة دفون بأعمال مختارية بلدة كفرمتى)،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالإضافة إلى تكليف مختار بلدة دفون ـ قضاء عالية ـ السيد سعيد أسعد أبي عاد، يكلف السيد ناصر فؤاد شمس الدين مختار بلدة البنيه ـ قضاء عالية القيام بأعمال مختارية بلدة كفرمتى ـ قضاء عالية وذلك حتى انتخاب مختار للبلدة المذكورة وفقا للأصول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 30 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود