إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
بناء على القرار رقم 1195 تاريخ 29/9/2008 (تكليف مختار بلدة دفون بأعمال مختارية بلدة كفرمتى)،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالإضافة إلى تكليف مختار بلدة دفون ـ قضاء عالية ـ السيد سعيد أسعد أبي عاد، يكلف السيد ناصر فؤاد شمس الدين مختار بلدة البنيه ـ قضاء عالية القيام بأعمال مختارية بلدة كفرمتى ـ قضاء عالية وذلك حتى انتخاب مختار للبلدة المذكورة وفقا للأصول.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 30 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود