إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لقاء الكرامة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11490 تاريخ 2/9/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لقاء الكرامة». مركزها: بيروت ـ كركول الدروز ـ شارع تدمر ـ بناية العود وبلعة ـ ملك أحمد حمود ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ لقاء فكري اقتصادي إصلاحي. 2 ـ يعتمد اللقاء نظرية ورؤية اقتصادية حديثة عنوانها: نظرية التمويل بالنمو: 3 ـ نشر حضارة لبنان المميزة. 4 ـ إنشاء مؤسسات ثقافية وتربوية وفكرية. 5 ـ إنشاء مؤسسات صحية واجتماعية ومراكز تأهيل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سمير صبحي طرابلسي سهيل هاشم محفوظ أحمد محي الدين الناطور أحمد يحي حسن حمود محمد ياسر عبد الرحمن الصبان سمير شاكر البرجاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير شاكر البرجاوي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود