All legislation

علم وخبر Notice of association No. 129 24/01/2009

تأسيس جمعية باسم: «لقاء الأجيال» مركزها: القرية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
129
Date
24/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 576-577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 129 تاريخ 24/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لقاء الأجيال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1728 تاريخ 23/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لقاء الأجيال». مركزها: القرية ـ قاعة القديس جرجس ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالعجزة والمسنين ماديا ومعنويا (زيارات للمسنين). 2 ـ إقامة نشاطات ترفيهية واجتماعية للمسنين والعجزة (رحلات ـ هدايا في أعياد الميلاد ـ الأم ـ الأب ـ إقامة غذاء سنوي في يوم المسن العالمي). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شادي جرجس الحاج ريتا جرجس الحاج نيفين عبدالله ديب لينا مارون انطون جاك رزق الله شلهوب سعيده يوسف انطون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جاك رزق الله شلهوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود