All legislation

علم وخبر Notice of association No. 131 26/01/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 269 تاريخ 1/3/2008 للجمعية المسماة: «إمكان ـ للقروض الصغيرة والمتوسطة وللتنمية المحلية المستدامة» "EMKAN For Microcredit and Sustainable Social Development" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
131
Date
26/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 578-579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 131 تاريخ 26/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 269 تاريخ 1/3/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «إمكان ـ للقروض الصغيرة والمتوسطة وللتنمية المحلية المستدامة» EMKAN For Microcredit and Sustainable Social Development» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17776 تاريخ 18/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «إمكان ـ للقروض الصغيرة والمتوسطة وللتنمية المحلية المستدامة» EMKAN For Microcredit and Sustainable Social Development» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 269 تاريخ 1/3/2008 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ شارع السادات ـ السادات تاور ـ الطابق الخامس. بدلا من: بيروت ـ شارع السريان متفرع من شارع مار الياس ـ ملك شركة النخيل العقارية، ش.م.ل. ـ الطابق الثاني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود