إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 269 تاريخ 1/3/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «إمكان ـ للقروض الصغيرة والمتوسطة وللتنمية المحلية المستدامة» EMKAN For Microcredit and Sustainable Social Development» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17776 تاريخ 18/12/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «إمكان ـ للقروض الصغيرة والمتوسطة وللتنمية المحلية المستدامة» EMKAN For Microcredit and Sustainable Social Development» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 269 تاريخ 1/3/2008 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ شارع السادات ـ السادات تاور ـ الطابق الخامس. بدلا من: بيروت ـ شارع السريان متفرع من شارع مار الياس ـ ملك شركة النخيل العقارية، ش.م.ل. ـ الطابق الثاني.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود