All legislation

علم وخبر Notice of association No. 132 26/01/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 54/أد تاريخ 21/2/2006 للجمعية المسماة: «جمعية هيباتيتود بوزيتيف (اليرقان الفيروسي)» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
132
Date
26/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 579-580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 132 تاريخ 26/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 54/أد تاريخ 21/2/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية هيباتيتود بوزيتيف (اليرقان الفيروسي)» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16343 تاريخ 27/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية هيباتيتود بوزيتيف (اليرقان الفيروسي)» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 54/أد تاريخ 21/2/2006 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ المتحف ـ كورنيش النهر ـ بناية شبلي ـ مكتب خطار للمحاماة ـ الطابق الثالث. بدلا من: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع فسوح ـ بناية MTV ـ ملك مخباط ـ عيادة الدكتور جاك إميل مخباط.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود