إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدات آل أبو شقرا ـ الهلالية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10489 تاريخ 7/8/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سيدات آل أبو شقرا ـ الهلالية». مركزها: الهلالية ـ شارع العين ـ ملك مروان نعيم أبو شقرا ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع شمل سيدات آل أبو شقرا في الهلالية. 2 ـ تقديم الخدمات الخيرية والاجتماعية المختلفة ومساعدة المعوزين. 3 ـ تعزيز دور المرأة في المجتمع والعمل على رفع مستواها اجتماعيا وثقافيا وصحيا وتربويا عبر عقد الندوات والمحاضرات. 4 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة مراكز للأشغال اليدوية ودار حضانة ومراكز رعاية وتأهيل ومستوصف وإنشاء بيت للعائلة (خلية). 5 ـ السعي للعناية بالأم والطفل وتأمين البيئة المناسبة لهما. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: عدلا حسين بو سعيد إيمان أمين ماضي ساره فيصل بو حمزة رنا غسان يزبك غاده عادل ماضي نعمه يوسف زيتوني إحسان حبيب شرف الدين شهيب فاديا سليم بو شقره ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نعمه يوسف زيتوني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود