إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1812 تاريخ 3/12/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات عيد الأزهار» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 221 تاريخ 5/1/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات عيد الأزهار» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1812 تاريخ 3/12/2008 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «لجنة مهرجانات عيد الأزهار الدولية». بدلا من: «لجنة مهرجانات عيد الأزهار».
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود