All legislation

علم وخبر Notice of association No. 141 28/01/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تطوير مشاريع الإنماء الاجتماعي» مركزها: كفرحباب ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
141
Date
28/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 582-583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 141 تاريخ 28/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تطوير مشاريع الإنماء الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18446 تاريخ 27/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تطوير مشاريع الإنماء الاجتماعي». مركزها: كفر حباب ـ الشارع العام ـ ملك مابل فريحة أبو نادر، كلود أبو نادر ـ الطابق الثالث ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ الحقل الثقافي: رعاية الطفولة ورفع المستوى الثقافي وتحسين الخدمات التعليمية للمعاقين وإنشاء المدارس في الأرياف والمناطق. 2 ـ الحقل الصحي: إنشاء مستوصفات ومستشفيات، تحسين الأوضاع الصحية في الأرياف ومساعدة المعاقين والعجز والعائلات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود. تقديم الأدوية والمساعدة في تحسين الصحة العامة. إقامة حملات توعية وتدريب المواطن على أهمية اللجوء إلى الطب الوقائي. 3 ـ الحقل البيئي: تطوير مبدأ التنمية المستدامة بواسطة التعريف عن الإمكانات الحديثة في كل المجالات بما في ذلك الطاقة الشمسية وكيفية استعمالها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سامي نزار سلهب د. رافي اوهانس كالوستيان د. ريمون أنيس حداد د. أحمد حسين يتيم كلود جورج ميشال أبو نادر ريتا كلود جورج أبو نادر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كلود جورج ميشال أبو نادر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود