All legislation

علم وخبر Notice of association No. 142 28/01/2009

تأسيس جمعية باسم: «الحركة اللبنانية للعدالة الانتقالية» مركزها: جونية ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
142
Date
28/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 583-584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 142 تاريخ 28/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الحركة اللبنانية للعدالة الانتقالية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18952 تاريخ 15/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الحركة اللبنانية للعدالة الانتقالية». مركزها: جونية ـ صربا ـ مقر بناية صربا البطريركية المارونية في جونية ـ قضاء كسروان. غايتها: تهدف إلى إقرار العدل والحقيقة في إطار مفهوم العدالة الانتقالية وذلك عبر القيام بجميع الأعمال والنشاطات والمشاريع من أجل المساعدة على تحول المجتمع سلميا إلى بيئة أقل انتهاكا لحقوق الإنسان وخلق مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية وتفعيل مساره الاجتماعي والسياسي والإنساني والأخلاقي لحفظ الذاكرة الجماعية وعدم نسيان الماضي وارث الانتهاكات. وتلجأ الجمعية لتحقيق أهدافها إلى محاسبة مرتكبي الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان عبر الوسائل المشروعة المتاحة كالملاحقات القضائية ولجان تقصي الحقائق والإصلاح المؤسساتي وتعويض الضحايا وإجراء المصالحات. وتلتزم الجمعية بمعايير السلم والديمقراطية والتنمية العادلة وسيادة القانون والمعاهدات والمواثيق الدولية. على أن يطبق ما ذكر وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المطران جي ـ بولس فؤاد نجيم رولا جوزف أبو شبكة انطوانات يوسف شاهين ميشال انطوان عازار بوليت انطون صليبا مونيك الياس بويز غريس سامي صفير ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولا جوزف أبو شبكة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود