إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة ميديلاين Mediline، تاريخ 22 أيلول 2008،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 كانون الثاني 2009،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 22600/2008، تاريخ 24 كانون الأول 2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند أوعية صغيرة مخصصة للنفايات الطبية، في البند التعريفي 90ـ3924، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 10% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الصنف أعلاه هو عبارة عن أوعية من لدائن صلبة، واردة بأحجام مختلفة ومجهزة بأغطية لها فتحات صغيرة قابلة للاغلاق بإحكام، مما يسمح بعزل النفايات الطبية والجراحية بداخلها بهدف التخلص منها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 20 كانون الثاني 2009
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي