All legislation

قرار Decision No. 55 22/01/2009

تحديد مجموعة المواد العامة والفنية والشفهية والأعمال التطبيقية ومدتها ورموزها ومعدلاتها ورقم مرجع الأسئلة لبعض الاختصاصات العائدة لشهادات: الإجازة الفنية، الامتياز الفني، المشرف الفني (المايستر) والبكالوريا الفنية،

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
22/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 590-593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 22/01/2009
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد أحمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،

بناء على القرار رقم 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 15/7/1967 (تنظيم حقول مراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاتهما (أنظمة الامتحانات الرسمية)،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد، مجموعة المواد العامة والفنية والشفهية والأعمال التطبيقية ورموزها ومعدلاتها ومدتها ورقم مرجع الأسئلة، لبعض الاختصاصات العائدة لشهادات: الإجازة الفنية، الامتياز الفني، المشرف الفني (المايستر) والبكالوريا الفنية وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار:

1 ـ شهادة الإجازة الفنية ـ اختصاص الإدارة والتسويق.

2 ـ شهادة الامتياز الفني ـ اختصاص العناية التمريضية.

3 ـ شهادة المشرف الفني ـ اختصاص الكهرباء الصناعية.

4 ـ شهادة البكالوريا الفنية ـ اختصاصي: العناية التمريضية ـ تكنولوجيا المعلوماتية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 22 كانون الثاني 2009 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة أحمد دياب